علي أصغر مرواريد

203

الينابيع الفقهية

موضع يتشعب إلى أنهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلاء ، فإن لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب ، فإن لم يتمكن من ذلك ولم يقدر إلا على ماء ملح فينبغي أن يلقى فيه شئ من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به ، وينبغي أن يستعمل في تحنكه مع الماء شئ من تربة الحسين ع إن وجد ذلك . فإذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي أن يختار له اسم يسمى به ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم ، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ع ، وأفضل ذلك محمد وعلى والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا ع وكذلك الكنى ، ويكره أن يسمي الانسان ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره أن يكنيه بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي خالد . فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ، ويكره أن يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة ، وكذلك يكره أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه إن كان ذكرا بكبش ، وإن كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا . والأفضل أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه ، فإن لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز أن يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به ، فإذا ذبحت العقيقة فينبغي أن يدفع إلى القابلة ربعها المؤخر ، فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك ودفع إليها ثمن ذلك ، وإن كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله لم يدفع إليها شئ من العقيقة ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به . وينبغي أن يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وإن طبخ لحمها ودعا عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل ، ولا يأكل أحد من أبوي المولود شيئا من العقيقة وقد روي جواز ذلك والأحوط ما قدمناه .